حسن بن زين الدين العاملي

7

منتقى الجمان

أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( 1 ) . وأورده الشيخ في التهذيب ( 2 ) معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند وكلمة " قال " الثانية ساقطة في الروايتين . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط ( 3 ) . صحر : محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع ألا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك ( 4 ) وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن بي نجران ، عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول ، وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم 3 . ( 2 ) المصدر باب الاعتكاف تحت رقم 3 . ( 3 ) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم 1 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2091 . وما تضمنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها ( المرآة ) ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2098 .